حكم الصلاة في الجلود المستوردة من الخارج
س. - 31/12/2015م
الجلود المستوردة من الخارج المعروف أنها محكومة بعدم التذكية لأصالة عدم التذكية. ولكن هي محكومة بالنجاسة بمعنى سريانها حال الرطوبة وإذا صلى بها جاهلاً بها ردحاً من الزمن ما حكم صلاته ؟ وإذا صلى بها ناسياً فما حكم صلاته فيما تذكّر حال الصلاة تارة وبعدها قبل خروج الوقت أخرى وبعد خروج الوقت؟
يحكم بعدم التذكية فيما شكّ في تذكيته من الجلود وغيرها من أجزاء الحيوان ويترتب عليها حرمة الأكل وعدم جواز الصلاة فيها دون النجاسة لأن موضوعها الميتة ولا تثبت بها فهي محكومة بالطهارة . فلو صلى بها جاهلاً بها صحت صلاته وأما في صورة النسيان فعليه الاعادة في الوقت والقضاء خارجه وكذلك حكم الصلاة فيها جهلاً أو نسياناً على تقدير نجاستها.