.
س. - 20/12/2021م
سؤال : يقوم الناس في بلادنا بحفر آبار ارتوازيّة عشوائيّة ـ بدون رضا الحكومة ـ في مزارعهم وبيوتهم ويخرج منها الماء بواسطة الغطّاسات والمضخّات الكهربائية أو البتروليّة ، وإذا تمّ حفرها لا تزيلها الدولة بل تقطع الماء المختصّ من قبلها للمزرعة فقط ، فإذا كانت لدى جاري عين من تلک الأعيان ( أو العيون ) فهل لها حريم يحرم ان احفر أنا فيه عينآ اخرى ؟ وما قصاره بالامتار ـ إن وجد ـ ؟
وهل يشترط حدوث الضرر للعين الاولى ؟ مع العلم انّه يتّفق كثيرآ أن تكون عين بجوار عين اخرى مباشرة ولا يحدث للاخرى اي ضرر ، بل قد تكون هذه مالحة وتلک عذبة وواحدة قوية واخرى غائرة وكذلک يتّفق كثيرآ ان تكون عين بعيدة جدآ عن العين الاخرى ولكن يكونان في نفس الشعيب ( المخزون المائي الجوفي أو السطح ) فتضعف إحداهما الاخرى . فما هي أحكام الصور المفروضة السابقة ؟
وهل يشترط حدوث الضرر للعين الاولى ؟ مع العلم انّه يتّفق كثيرآ أن تكون عين بجوار عين اخرى مباشرة ولا يحدث للاخرى اي ضرر ، بل قد تكون هذه مالحة وتلک عذبة وواحدة قوية واخرى غائرة وكذلک يتّفق كثيرآ ان تكون عين بعيدة جدآ عن العين الاخرى ولكن يكونان في نفس الشعيب ( المخزون المائي الجوفي أو السطح ) فتضعف إحداهما الاخرى . فما هي أحكام الصور المفروضة السابقة ؟
جواب : نعم ؛ لها حريم وهو عبارة عن 500 ذراع في الأرض الصلبة و 1000 ذراع في الأرض الرخوة ، فان كان البعد المذكور ضرريآ بان يوجب انقطاع ماء البئر السابق ، يجب اتّخاذ بعد أكثر من ذلک حتّى لا يسبّب ضررآ على البئر الاولى ، وإلّا فالضابط هو المقدار المذكور .