.
س. - 20/12/2021م
سؤال : رجل مقلّد للسيّد الخوئي تزوّج ببكر من دون اذن وليها بعد ان رجع في الاحتياط الى غيره في هذه المسئلة ولكن الزوجة لم يعدل في هذه المسألة ، إذ كانت مقلّدة للسيّد الخوئي أيضآ لعدم علمها وظنّها عدم الحاجة ، وكان هذا الزواج موقتآ لمدّة سنتين وبعد خمسة أشهر دخل بها وبعد ستّة أشهر وهبها المدّة الباقية ، فتزوّجت بعده بيوم أو يومين من رجل آخر جاهلة بالحكم هي وصاحب العقد الجديد فما هو حكم هذه المرأة بالنسبة للزوج الثاني ، وللزوج الأوّل ، هل تحرم عليهما أم لا ؟
الجواب

جواب   : لا تحرم على الثاني مؤبدآ ان لم يدخل بها ويجوز تزويجها
بالأوّل .