.
س. - 23/12/2021م
سؤال : ذكرتم في المنهاج مسألة 1211 / ج2 انّه من لاط بغلام فاوقبه حرمت عليه ابدآ ـ على الأحوط ـ أمّ الغلام وان علت واخته وبنته وان سفلت .. حتى قلتم وفي عموم الحكم للواطي إذا كان صغيرآ أو كان الموطوء كبيرآ اشكال والاظهر العدم .

هل يعني أوقبه ( ادخال الحشفة في فتحة الشرج ) أم بمجرّد وضعه مابين الإليتين والعياذ بالله ؟
الجواب

جواب   : المعتبر هو الادخال في فتحة الشرج .