.
س. - 23/12/2021م
سؤال : ما رأيكم في الزوجة تبذل لزوجها على أن يطلّقها فيوكّل شخصآ في اجراء طلاقها وكالة ( نصّ فيها على انّها غير قابلة للعزل ) . فهل يكون هذا الشرط نافذآ بمعنى انّه لا يصحّ له فسخ ذلک الوكيل أم ان الشرط ( غير قابل للعزل ) لا أثر له في عالم الوكالة افتونا مأجورين ؟
الجواب

جواب   : الوكالة انّما تلزم إذا اشترطت في غيرها من العقود اللازمة . فلا يصحّ اشتراط كونها غير قابلة للعزل فيها . نعم يصحّ اشتراط عدم العزل من ناحية الموكّل فيجب الوفاء به تكليفآ فقط .