.
س. - 23/12/2021م
سؤال : رجل طلّق زوجته طلاقآ خلعيّآ في المحكمة ( لدى قاض سنّي ) . حيث لم تتوفّر الشرائط المطلوبة لإيقاع الطلاق وذلک بعد رفع الزوجة لدعوى ضد زوجها في المحكمة المذكورة . والمشكلة تكمن الآن في ان الزوج يخاف أن يطلب من الزوجة المجيء إلينا لإيقاع الطلاق الصحيح لئلا تقوم الأخيرة بإثارة الفتنة عليه في المحكمة انّه يرى بطلان طلاق القاضي ممّا قد يؤدي به الى السجن . فهل يمكن إيقاع الطلاق العادي ببدل الطلاق الخلعي في هذه الحالة . حيث انّها لا زالت في حبالته . ومن باب انّ الطلاق بيد من أخذ بالساق ( علمآ بأنّه قد استلم ما بذلته بأزاء الخلع من ذهب وتنازل عن مؤخر الصداق ) .
ام انّه يجب عليه ردّ ما أخذ منها ليقع الطلاق الرجعي العادي . وإذا كان يجب عليه الرد . ولم يكن راغبآ فيه فهل هناک حل آخر للقضيّة . حيث انّ المرأة قد تتزوّج بعد إنتهاء عدّتها المتوهّمة ؟
ام انّه يجب عليه ردّ ما أخذ منها ليقع الطلاق الرجعي العادي . وإذا كان يجب عليه الرد . ولم يكن راغبآ فيه فهل هناک حل آخر للقضيّة . حيث انّ المرأة قد تتزوّج بعد إنتهاء عدّتها المتوهّمة ؟
جواب : طلاق الخلع في مفروض السؤال باطل فيمكنه الطلاق العادي الصحيح وعلى هذا يجب رد ما بذلته المرأة والمهر . وزواج المرأة بعد انتهاء عدّتها المتوهّمة لا يضرّ الزوج . والله العالم .