.
س. - 25/12/2021م
سؤال : ( أ ، ب ) إذا تقايل المتبايعان وشرط القايل ان له الرجوع فيما إذا أراد البائع البيع مطلقآ من دون تحديد أي مدّة ـ فهل الشرط صحيح ويجب الوفاء به أم لا ؟
ج - وماهي الحال فيما إذا لم يخبر الوسيط ( بالاقالة ) البائع بذلک الشرط ؟ ثمّ لو باع البائع المبيع من دون علم المشتري مع جهله بالحكم ـ بالشرط أو بوجوب الوفاء ـ فهل ينفذ البيع أم لا ؟
وهل هناک فرق بين اشتراط الرجوع او اشتراط أن يكون البيع عليه لا على غيره أم لا ؟
ج - وماهي الحال فيما إذا لم يخبر الوسيط ( بالاقالة ) البائع بذلک الشرط ؟ ثمّ لو باع البائع المبيع من دون علم المشتري مع جهله بالحكم ـ بالشرط أو بوجوب الوفاء ـ فهل ينفذ البيع أم لا ؟
وهل هناک فرق بين اشتراط الرجوع او اشتراط أن يكون البيع عليه لا على غيره أم لا ؟
جواب : أ ـ لا يصحّ اشتراط الفسخ في الإقالة وعلى تقديره لا يضر بصحّتها .
ب ـ يصحّ اشتراط الفعل ـ البيع للقايل أو لغيره ـ فيها فيجب الوفاء به تكليفآ .
ج ـ الإقالة في مفروض السؤال ـ حيث لم يخبر الوسيط البايع بالشرط ـ باطلة . واللهالعالم .