.
س. - 25/12/2021م
سؤال : أ ـ ماهو رأي الشارع المقدّس في مسألة البيع مقابل الجوائز التشجيعيّة التي تستخدمها الكثير من المحلّات التجاريّة اليوم وذلک لجذب المشترين إليها . ( مرفق طيه صورة لهذا الموضوع وقد اجاب عليه ابن باز) ونحن نسألكم هل هذا هو الرأي الشرعي وفقآ لأحكام الإسلام ، أم ان هناک نقاط اخرى في ذلک .

ب ـ ماهو رأي الشارع في من يذهب عنوة لغرض شراء السلع من هذه المحلّات دون غيرها بقصد الإشتراک في السحب على الجائزة ، وماهو رأي الشرع في من يتعامل أصلا مع مثل هذه المحلّات قبل أن تلجأ إلى هذه الوسيلة بحيث أصبح عميلا دائمآ معها فهو يشتري منها بغضّ النظر عن وجود السحب على الجائزة أو عدمه .

ج ـ هناک ببعض المشاريع الأهليّة أو الخيريّة الّتي تتطلّب رأس مال معيّن لغرض القيام بمهامّها الّتي أنشأت من أجلها مثل الجمعيّات الخيريّة أو النوادي ... الخ فيقوم المؤسّسون ، باتّخاذ خطوة ان الاشتراک بقصد العضويّة في هذه الجمعيّات أو المؤسّسات مقابل رسوم لاستخراج بطاقة العضويّة ثمّ بعد فترةٍ يقوم المؤسّسون بالإعلان عن جائزة والسحب عليها كالسيّارة مثلا . فهل يعتبر هذا العمل جائزآ شرعآ؟

وهل انّ الإشتراک في مثل هذه المؤسّسات بقصد الجائزة فيه إشكال شرعي ؟

الجواب

جواب   : شراء السلعة بداعي الحصول على الجائزة ، حيث كانت المعرضيّة لاصابة الجائزة من المرغبات في الشراء ، جائز من دون فرق بين محلّة واخرى وسلعة دون سلعة .

وكذلک الاشتراک في عضويّة النوادي التي تنشأ لاجل الامور الراجحة أو المباحة ، فان الشخص يقوم باشتراء البطاقة لغرض تملكه الحقوق والمزايا الراجعة الى صاحبها في تلک المؤسّسة غير انّ المرغب له في هذه المعاملة انّه سيكون معرضآ للجائزة ولا مانع من ذلک .