.
س. - 28/01/2022م
سؤال : رجل يستأجر عمالا يؤجرهم في عدّة أعمال وهو المعروف (المقاول) . أجّر عماله في تشييد مبنى من ثلاثة طوابق أحدها موقف سيارات والثاني قاعة احتفالات والثالث ملعب كرة تنس. ولكن من المعلوم إعداد هذا المبنى أو بعض طوابقه للحرام كشرب الخمر والرقص والعهر ونحو ذلک فهل يجوز للعمال المستأجرين العمل في هذا المبنى المعلوم استعماله في الحرام أو في الطابق المعلوم استعماله في الحرام وهل تكون هذه المسألة من قبيل اجارة المسكن ممّن يعلم استعماله في الحرام وبيع العنب ممّن يعلم انّه يعمله خمرآ من دون تواطئ واتّفاق ولا اشتراط . فيبتني الجواز فيها على الجواز في هذه المسألة والعدم على العدم أم لها وجه آخر وماهو على هذا التقرير ؟
الجواب

جواب   : لا مانع من العمل في مفروض السؤال فانّه من قبيل بيع العنب ممّن يعلم انّه يعمله خمرآ .