.
س. - 28/01/2022م
سؤال : المتعارف في العمل التجاري ان يرسل التاجر موظفآ للتعاقد مع شركة من الشركات ، فيتحمّل التاجر المسلم نفقات هذا الموظّف من حيث تذكرة الطيران واجور الفنادق والأكل والشرب وقد يتّفق أن الموظّف المرسل مسيحي فلابد من دفع اجور ما يشربه من الخمور وما يأكله من اللّحوم المحرّمة فما الحكم في ذلک؟
جواب : يجوز إعطاء أجور الخمر والخنزير إذا لم يكن الإعطاء سببآ لاكلهما .