.
س. - 28/01/2022م
سؤال : ماحكم الموظّف الذي يقوم بعمليّة الوسيط بين البنک والمستقرض والتوقيع على معاملة ربويّة بحكم انّ الموظّف مخوّل من قبيل البنک بالتوقيع عليها بحكم الوظيفة المناط له ؟

وهل يجوز العمل بهذه الوظيفة ؟
الجواب

جواب   : لا بأس به إذا لم يكن عملهم بداعي ترتّب الأمر المحرّم ولا يكون ايضآ مقدّمة قريبة له .