.
س. - 28/01/2022م
سؤال : يقول المحقّق الحلّي رضوان الله عليه في جواب المسألة الحادية والثلاثين من المسائل البغداديّة :
ولا يصحّ أن يؤجر الوقف إلّا من إليه النظر فيه ومع فقده يؤجره الحاكم الجائز الحكم أو امينه فان آجره حاكم جائر أو من لا ولاية له شرعآ كانت الاجارة باطلة ولا تحل للمستأجر السكنى فيه ، ولا الصلاة ولا التصرّف بوجه من وجوه الانتفاع ، وان انتفع لزمه اجرة المثل ولا تبرأ ذمّته بما يدفعه إلى الظالم وكان للموقوف عليهم او لولي الوقف المطالبة بالاجرة ، هل توافقونه الرأي ؟
الجواب

جواب   : نحن موافقوه فتوىً في البعض واحتياطآ في البعض الآخر .