.
س. - 11/02/2022م
سؤال : بالنسبة للسفر في نهار شهر رمضان قبل الزوال فقلتم في الطبعة الاولى من منهاج الصالحين فيما لو كان ناويآ من الليل أو لو لم يكن ناويآ، بينما في الطبعة السابعة قلتم في الجزء الأوّل ( إذا سافر قبل الزوال وجب عليه الافطار ) بدون تفصيل فهل هذا عدول عن الرأي الأوّل أم انّه اجمال للاول أم ماذا؟ افيدونا؟
جواب : إذا سافر قبل الزوال وكان ناويآ للسفر من الليل وجب عليه الافطار، وإذا سافر قبل الزوال ولم يكن ناويآ من الليل فالاحوط الاتمام ثم القضاء بعده وكذلک إذا سافر بعد الزوال وكان ناويآ من الليل وجب عليه الاتمام ولا قضاء عليه .