حكم صلاة من خرج إلى عرفات قبل إتمام العشرة
س. - 31/12/2015م
في جواب المسألة 6 هكذا قلتم: يتم الصلاة إن نوى الاقامة في مكة عشرة أيام ثم خرج منها إلى عرفات بعد العشرة ، وسؤالنا يكون حول هذه العبارة إذا كان قد خرج إلى عرفات قبل إتمام العشرة وكان في نيته الاقامة ، لكنها انقطعت بأعمال عرفات ومنى ولكن هو يعلم بأنه لا يتم العشرة كاملة حيث أنه سيذهب إلى منى وعرفات وغير ذلك ولكن لديه معلوم بعد اتمام أعمال الحج سيرجع إلى مكة ويجلس فيها مايتم العشرة فما هو الحكم في هذا ؟
يجب القصر في مفروض السؤال في مكة وفي المشاعر وكذا بعد الرجوع منها إذا لم يقصد المقام في مكة بعد المناسك عشرة أيام. والله العالم.